الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥١-01 -
باب [10]
النصاب فى الزراعة وبيعها والشراء منها وتقعد العامل
وعن أبي سعيد رحمه الله رجل سقى أرضًا ونبتت وخلالها ما شاء الله ثم قال الآخر اعمل فيها كذا وكذا ولك فيها كذا وكذا فى الزراعة هل يجوز ذلك قال يثبت على هذا القول على قول من يثبت المشاركة في الزراعة بسهم
معي
أنه
معروف منها قلت فرجل باع رجلاً عناءه في هذه الزراعة وقد نبت وعنا فيها وقال أبايعك عنائى فى هذه الزراعة بكذا وكذا هل يجوز قال لا يبين لى إجازة ذلك لأنه ليس له عناء وانما عناؤه على رب المال على قول من لا يثبت المشاركة اوله حصة في المال على قول من يجيز المشاركة قلت له فاذا اتفق هو ورب المال أعنى العامل على ان يعطيه بعنائه عنده حبا هل يجوز ذلك الاتفاق قال هكذا عندى قلت فان اتفقا على أن يرد عليه حبا مسمى بما عنا عنده ويكون الحب إلى أجل
هل يجوز ذلك قال أنه إن تتائما على ذلك تم إن شاء الله ولا يدخل فيه معنى معي الربا الذي لا يجوز فيه المتاممة
* مسألة: من الزيادة المضافة
الأثر
وعن رجل ناصف بزراعته قبل من