المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧

1011

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول في عامل الموز إذا أكله سنة أو سنتين أو الأمهات والبنات ثم أخرجه صاحب المال وقد طرح منه شيء الا أنه بعد لا ينطبخ ما يكون له منه فالموجود في الأثر أنه اذا أكل الأمهات والبنات ثم أخرجه رب المال لم يكن له شيء وذلك اذا كان فاسلاً له وأما ما عليه السنة أنهم يجعلون للعامل الطارح الذى قد قصر ليطرح والاختلاف في هذا كثير لأن بعضًا لا يرى للعامل الا العناء. في. هذا اذا أخرجه رب المال

مسألة: وعن أبي الحسن محمد بن الحسن فيما أحسب وعن رجل زرع موزا أو بقلاء أو قتاء أو قتا أو ما يعمل لعله سنة أو أكثر ثم أخرج رب المال هذا العامل من جهة عجز شكاه عليه أو غير ذلك قلت فهل يحل له ذلك وما يجب للعامل فعلى ما وصفت فليس لصاحب الزراعة أن ينزع العامل منها إذا شارطه على سهم معروف حتى يأكل ما زرع من الموز والأمهات ويأكل البطن الثانى وأما القطن حتى يأكل سنة إلى الفضيخة وهذا على ما وجدنا مما يرفع الشيخ أبو الحوارى عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمها الله أن له أن يأكله سنة الفتكة الأولى هكذا وجدناه وأما البقل فيقول حتى يأكله سنة بعد الجزة الأولى وكذلك قيل في عامل القت على ما وجدناه والبقل عندنا مثله وأما الرمان فقال أيضًا عن نبهان فحتى يأكله سنة وكذلك الباذنجان والاترنج. وقال أبو الحوارى مما وجدنا عنه أنه يرى فى الاترنج والرمان حتى يأكله سنة الا أن لا يأكل منه مثل عناه فله أن يوفيه بقدر عنائه وله نصيبه من الخشب