الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨1811
*
*
من الرمان والاترنج أو يعطيه قيمته أو يتفقان على قلعه أو يعطيه خشباً مثل خشبه وإن طلب أن يقلعه مضارة لم أقبل ذلك منه ووجدنا عن أبي عبد الله يرفع عن أبي على رحمها الله في عامل الاترنج والرمان الفاسل لها اذا انتزعه صاحب الأصل رجع إلى عنائه وانما كتبنا هذا الذي لم يسم به اذا ذكرت ما يغل وأما العامل فلا يعذر بعجزه عن القيام بعمله الذي قد وجب عليه ويأخذه الحاكم بذلك اذا رفع رب المال إليه إلى أن تنقضى هذه الثمار.
مسألة: عن أبي الحسن محمد بن الحسن فيما أحسب وسألته عن السكر إذا أراد رب المال عزل العامل هل له ذلك قال إن كان أكل منه بقدر عنائه وإلا
أعجبنى أن يكون له البكر والثنو وكان بمنزلة الموز والله أعلم.
مسألة: وجدت إن حد دراك القطن اذا يبست الشجرة لم يفسد بسرها.
* مسألة:
معي
: وسئل عن العامل إذا قار القطن ما يكون له من حصة العمل قال أنه قيل له القور لأنه ثمرة قد انقضت وقال له القور والفضيخة وقيل
والقصم قلت له فعلى هذا قول من يقول ليس له الا القور يكون له في الخشب حصة قال هكذا عندى قلت له فان لم يحكم بحصة من الخشب حتى نظر في مال رب المال هلى يكون له قيمته مقعوشاً قال هكذا عندى ويكون الفظار والخشب والتمر لرب المال قلت له وكذلك العظلم كم يستحق العامل فيه
أن
يثمره قال معى أنه قيل أن ثمرته سنة بعد الجزة الأولى وقال من قال اذا استغل