الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٧- TV-
*
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد وعن رجل أراد أن يزرع في بلد قوم زراعة فاستأجر أرضًا من قوم ونحيازها أرض وصل رجل وقال هذه الأرض لى فاستطلقها الزارع من الرجل وزرعها على الأرض التي استأجرها ولم يكن رآه يتصرف فيها الا أنه قال هذه الأرض لى ولم ير له فيها منازعا ولا لقوله مغيرا من أهل البلد وسكنت نفسه إلى قوله فبعد أن زرع وحصد ويتصرف قيل له إن تلك الأرض لغيره فيها شركاء وقال له من ليس قوله حجة ومطلق الأرض مات يلزمه فى هذا خلاص أم لا يقبل قوله من ذكر ذلك فاذا كان قد زرع بقوله واطمئنانة قلبه لم يلزمه ضمان لغيره الا أن معه ذلك وقد يصح وجدت في الجذاع اذا أمره حد أن يقطع له نخلة ولا يعرفها أنها له فبعد أن قطعها جاء من ادعى فيها أن ليس عليه ضمان الا بالصحة وهذا عندى كذلك
والله أعلم.
مسألة: ما تقول فى رجل منح رجلاً أرضًا فزرعها وحضرها ومات المانح هل للزارع أن يتم زراعته ولا يأخذها الآخر قال معنى انه اذا قال قد أعطيتك تزرع لنفسك فحتى تزرع فطرح الحب عندى من الزراعة ويعجبني أن يثبت له ذلك قلت له فان قال قد أعطيتك زراعة هذه السنة هل يثبت له ذلك إذا دخل في العمل قال هكذا عندى قلت له فما حد العمل قال معى إنه ما يثبت به الإحراز إن لو أعطى عطية والمنحة ضرب من العطية قلت له فيكون نحاد الشجر وجذور الذرة من الإحراز قال هكذا عندى ويعجبني قلت فان