الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٨لم يدخل لم يكن له شيء إذا مات المعطى قال هكذا على قول من يقول الإحراز وأما على قول من يقول أن العطية تثبت بغير إحراز وإنما تثبت بنفس
اللفظ فقد ثبت له عندى
ومن
مسألة: جواب العلا بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل منح رجلاً قطعة أرض فزرعها ثم هلك المانح وبقيت في يد الممتنح فطلب الورثة أرضهم فقال هذا قد منحنى وزرعت في حياته فان علم أنه قد منحه فله الثمرة وإن علم انه قد زرع والآخر عالم لم يغير فله الثمرة وإن لم يعلم ذلك فالأرض والثمرة للورثة وكذلك عناؤه وستي مائه
مسألة: عن أبي الحوارى وعن رجل أعطاه رجل أرضًا في حياته وصحته يزرعها لنفسه فزرع قطنا أو بقلا أو قثاء أو غير ذلك من الأشجار مثل الباذنجان والفجل فعلى ما وصفت فاذا كان انما أعطاه اياها منحة فان له العناء إلى أن يصيف والقطن إلى حول السنة وكذلك الباذنجان وأما الفجل فله وقت ينتهى إليه فان سقي القطن من بعد الفضحة في حياته كان له تمام ذلك إلى أن يصيف القصم والقت إلى حول السنة من بعد الجزة الأولى وكذلك البقل وقد قالوا في البقل له وقت ينتهى إليه فاذا انتهى إلى وقته فليدعه. وأما الموز فله ذلك حتى يأكل الأمهات والبنات بطنين الأمهات بطن والبنات بطن وأما الرمان فاذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه لم يقلعه والله أعلم فان لم
*
*