الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٠- V. -
على إخراجه كان هكذا القول عندى وانظر فى ذلك.
انسانا أرضا له فلما انقضت زراعته نظرت من بعد فلا
* مسألة: ومن منح حق للممتنح في النضر ولا فى الجذور وهى لصاحب الأرض وقال من قال للممتنح وهي عندى مثل العامل.
* مسألة: وعن رجل منح رجلاً أرضا ليزرعها ولم يجد له ثمرة ولا أكثر هل يجوز له زراعتها قال له زراعتها ثمرة واحدة حتى يأذن له فيما يستقبل.
*
مسألة: وسألته عن رجل يعطى رجلاً أرضًا له يزرعها عظلما فزرعها المعطا ومات المعطى وخلف أيتاماً ما قال للمعطا أن يستغل هذا العظلم سنة بعد الجزة
الأولى.
مسألة: وقال أبو سعيد فى رجل أعطى رجلاً أرضًا يزرعها لنفسه على سبيل المنحة ولم يسم له زراعة معروفة فطرح البذر ثم رجع عليه قبل أن يسقيه الماء فمعى أنه يخرج فى معنى القول إن طرح البذر لمنزلة القبض والإحراز وأما قبل أن يطرح البذر أو رضم أو طاحها بالماء ونحو هذه الأعمال من التركية قبل طرح البذر فلرب المال الرجعة وللآخر عناؤه فى ذلك هذا اذا زرعها مما عليه الأغلب من الثمار الذى تزرع في ذلك مما ينقضى اذا لم يسم ثمرة معروفة والأغلب عندى فى الجوف مما يخرج وينقضى من الزراعة البر والذرة والقطن