المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٧٥

- Yo-

صاحب الأرض أن يعطيه من حيث شاء الا أن يشترط عليه قلت له وكذلك الشايف والأجير اذا لم يعزلهم بسهم معروف قال نعم يعطى حيث شاء.

مسألة: وأما الذى اقتعد أرضًا من عند رجل على أنه إن بذر قفيز أعطاه قفيزا برا وإن لم يبذر فيه أعطاه خمس مكائك أو إن بذر قفيزا أعطاه قفيزين فهذا عندى كله أجرة منتقضة الا أن يتتامموا على ذلك وإلا كان لرب الأرض من الأجرة مثل أجرة أرضه كسنة البلد في ذلك برأى العدول تدبر ما وصفت

لك.

مسألة: وعن رجل يقتعد أرضًا من رجل فلما زرعها ودخل في عملها باع له الأرض صاحبها مذ هى رضمت أو زرعت قلت لمن تكون القعادة للمشترى للبائع فإذا باعها من قبل أن تدرك الثمرة فالقعادة للمشترى الا أن يشترطها البائع وإن كانت قد أدركت فهى للبائع الا أن يشترط والله أعلم.

أو

مسألة: وقيل فى الذى أقعد رجلاً أرضًا يزرعها بأجر معروف أو سهم معروف أنه لا يثبت ذلك حتى يكونا عارفين بالأرض وبالبئر وبالمزرع وببعد الخب وبعد الماء وأصل البئر وإن كان واحد جاهلاً بذلك لم يتم ذلك الا أن يتامما عليه وقيل ان قال رب البئر أن البئر عشر قيم وكان البئر أقل من ذلك لم يتم على المقتعد والمئتجر حتى يقف على صحة ماء البئر وكذلك إن قال له اقتعد هذه البئر على أنها ست قيم وأربع وعدد عليه جميع ذلك وكانت على أحد