المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٧٦

- 76 -

ما سمى

له أن ذلك لا يثبت حتى يخبر بأمر البئر الذي هي عليه من الوصل

والغزر من مائها

مسألة: مما سئل عنه أبو سعيد قيل له فان أجره هذه الأرض بعشرة أجرية حباً على أن يعطيه منها هذا قال لا تثبت هذه الاجرة ولصاحب الأرض أجرة أرضه مثل أجرة مثلها قيل له فان لم يشترط عليه أن يعطيه منها الا أنه بأجرة معروفة فلم يجيء من القطعة شيء أو لم يزرعها هل يلزمه له شيء قال الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه زرع ولم يزرع جاءت بشيء أو ذهبت قيل له فان زرع وسلمت الثمرة فأعطاه أجرة مثلها هل على المقعد فما أعطاه المقتعد من أجرة أرضه زكاة اذا وجبت على صاحب المال قال فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة وهى على المقتعد في حصته يخرج زكاة أجرة الأرض وزكاة نصيبه من نصيبه وعلى العامل زكاة حصته قلت له فان اجرة نخلاً وأرضا كل سنة بمائة درهم هل يجوز هذا قال أما الأرض فقد مضى القول عليها وأما النخل والأشجار التي ثمرتها غير المدركة فهذا لا يجوز وهذا فاسد كله كأنه يذهب أنه ربا وحرام.

* مسألة: وعن رجل يقعد رجلاً أرضًا ويؤجره اياه الزرعة ثمرة فيعرض له أمر من خوف أو غيره منعه عن الزراعة وبطلت الأرض إلى حول سنة أو الى ثمرة بعد أن رضم الأرض فلما لم يزرع تلك الثمرة لأجل ما عاقه منعه منها صاحب الأرض وقال انما أجرتك الأرض ثمرة معروفة ولم تزرع وأراد أخذ أرضه فاذا