الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٧- YY-
منعه عن زراعتها عذر بين فذلك له عزر وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى اذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة وإذا كان له عذر في تلك الزراعة فله عناؤه وما أنفق في رضم الأرض. وفى موضع آخر فان كان عذر ثان على الجميع كانت الأجرة باطلة فإن كان ذلك الخوف خاصا له فليس ذلك بعذر له وعليه الأجرة وقد كان يمكنه أن يستعمل غيره من الناس أو يؤجر غيره.
من
الكلا
مسألة: وذكرت فى رجل اقتعد من رجل أرضًا أو يمنحه اياها لزراعة الذرة أو غيرها فزرعها فنبت حشيش في الأرض لمن الحشيش فاذا كان الذي لا يثبت حكمه من الاملاك ولا يكون ملكاً ولا من المزروعات فحكمه الإباحة ليس هو لأحدهما في الحكم
مسألة: وعن رجل يقعد أرضًا له قعادة صحيحة ودخل في عملها ويزرع. وتلزمه القعادة ثم غاب وترك الزراعة فتذهب الزراعة هل تلزمه القعادة فان كان استأجر هذه الأرض إجرة لزمة اجرة الارض كاملة وان كان هذا بمشاركة فضيعها لزمه ما ضيع من ذلك في وقت ما ضيع من الخضرة في قيمة ذلك من حصة الشريك صاحب الأرض وقلت وكذلك إن عرض للزراعة آفة من الداء فان كان ذلك بالأجرة على الزراعة فاذا زرعها وجبت الأجرة وان حال بينه وبين زراعتها آفة فلا شيء عليه اذا جاء الأمر من قبل الله. وقلت وكذلك ان أطنى منه ماء طناء صحيحاً ثم عرض له خوف وخرج وعطل الزراعة وائتجر منه بقرة أجرة صحيحة ثم عرض له أمر فعطل الزراعة وذهبت الزراعة
*