المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٣

الثمرة فالقعادة للمشترى الا أن يشترطها البائع وان كانت ادركت فهى للبائع الا أن يشترط والله اعلم

مسألة: وقيل فى الذى اقعد رجلا ارضا يزرعها بأجر معروف اوسهم معروف انه لا يثبت ذلك حتى يكونا عارفين بالأرض وبالمزرع ويبعد الحب وبعد الماء واصل وان كان واحد جاهلا بذلك لم يتم ذلك الا ان يتامما عليه وقيل ان قال رب البئران عشر قيم وكان اقل من ذلك لم يتم على المقتعد والمنتجر حتى يقف على صحة ماء وكذلك ان قال له اقتعد هذه البئر على انها ست قيم اواربع وعدد عليه جميع ذلك وكانت على احد ماسمى له ان ذلك لا يثبت حتى يخبر بامر البئر الذى هى عليه من الوصل والغزر البئر

من مائها

مسألة: مماسئل عنه ابو سعيد قيل له فان اجره هذه الارض بعشره اجرية حبا على أن يعطيه منها هذا قال لا تثبت هذه الاجرة ولصاحب الأرض أجرة ارضه مثل اجرة مثلها قيل له فان لم يشترط عليه ان يعطيه منها الا أنه باجرة معروفة فلم يج من القطعة شيء او لم يزرعها هل يلزمه له شيء قال الإجرة لازمه لصاحب الارض عليه زرع او لم يزرع جاءت بشيء او ذهبت قيل له فان زرع وسلمت الثمرة فأعطاه أجرة مثلها هل على المقعد فيها اعطاه المقتعد من اجرة أرضه زكاة اذا اوجبت على صاحب المال قال فليس عليه زكاة فيها أعطاه من الاجرة وهى على المقتعد في