الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٤1^1
حصته يخرج زكاة أجرة الارض وزكاة نصيبه من نصيبه وعلى العامل زكاة حصته قلت له فان اجرة نخلاً وأرضا كل سنة بمائة درهم هل يجوز هذا قال اما الارض فقد مضى القول عليها واما النخل والاشجار التي ثمرتها غير المدركة فهذا الايجوز وهذا فاسد
كله كانه يذهب انه ربا وحرام
مسألة: وعن رجل يقعد رجلا ارضا ويؤجره اياه لزرعة ثمرة فيعرض له أمر من خوف أو غيره منعه عن الزراعة وبطلت الارض الى حول سنة او الى ثمرة بعد أن رضم الارض فلما لم يزرع تلك الثمرة لأجل مالحاقة منعه منها صاحب الارض وقالى انما أجرتك الارض ثمرة معروفه ولم تزرع وأراد أخذ أرضه فاذا منعه عن زراعتها عذرين فذلك له عذر وليس له ان يزرعها ثمرة اخرى اذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة وإذا كان له عذر في تلك الزراعة فله عناؤه وما أنفق في رضم الارض وفى موضع آخر فان كان عذر ثان على الجميع كانت الاجرة باطلة فان كان ذلك الخوف خاصا له فليس ذلك بعذر له وعليه الاجرة وقد
كان يمكنه ان يستعمل غيره من الناس او يؤجر غيره
مسألة: وذكرت فى رجل اقتعد من رجل ارضا او يمنحه اياها لزراعة الذرة او غيرها فزرعها فنبت حشيش في الارض لمن الحشيش فاذا كان من الكلأ الذى لا يثبت حكمه من الاملاك ولا يكون ملكا ولا من المزروعات فحكمه الاباحة ليس هو لاحدهما في الحكم