المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٥

1101

من

مسألة: وعن رجل يقعد أرضاله قعادة صحيحة ودخل في عملها ويزرع وتلزمه القعادة ثم غاب وترك الزراعة فتذهب الزراعة هل تلزمه القعاده فان كان استأجر هذه الارض إجرة لزمة اجرة الأرض كاملة وان كان هذا بمشاركة قضيعها لزمه ما ضيع من ذلك في وقت ماضيع من الخضرة في قيمة ذلك من حصة الشريك صاحب الارض وقلت كذلك ان عرض للزراعة آفة الداء فان كان ذلك بالاجرة على الزراعة فاذا ازرعها وجبت الاجرة وان حال بينه وبين زراعتها آفة فلاشيء عليه اذا جاء الامر من قبل الله. وقلت وكذلك ان اطنا منه ماء طناء صحيحا ثم عرض له خوف وخرج وعطل الزراعة ويتجر منه بقرة أجرة صحيحة ثم عرض له امر فعطل الزراعة وذهبت الزراعة او ذهبت الزراعة بالداء هل له عذر في شيء من هذا فاما اذا اطنا الماء طناء صحيحا سنة أو أشهرا معروفة فهو ثابت عليه ماكان من آفة فعلى المطنى وكذلك ان عرض له خوف فلا يبطل عنه الطناء للماء واما أجرة البقرة فاذا كان استاجرها سنة معروفة أو أشهرا معروفة ليزجر عليها ولم يشترط عليه موضعا معروفا يزجره عليها فالأجرة ثابتة عليه الا أن يأتى له عذر لا يقدر على الزجر على هذه البقرة في بقعة من البقاع ولا في قرية من القرى وأما إن كان شرط أن يزجر عليها موضعاً من الأرض معروفًا فنزل عذر يعرف له في ذلك كان قد استعملها في ذلك كان عليه من الأجرة بقدر ما استعملها من الزمان وكذلك ان كان الداء النازل قبل أوان حصاد الثمرة بطل ذلك الزرع بطلانا لا يكون معه شيء يقع عليه اسم زراعة الموضع فله من الأجر إلى ذلك الوقت بالحصة من