الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩١-91 -
باب [17]
فى المقتعد أرضًا من امرأة اذا طابت لزوجها
فاعلم رحمك الله على صفتك هذه أنه ان كان هذا الرجل أخذ هذه الأرض من هذه المرأة وزرعها وثمرها ولا يعلم أن لهذا الرجل فيها حقا ولا هي له ثم ادعى ذلك عليه بعد ذلك ولا حق له عليه في هذه الأرض إلا حتى تصح بينه عدل أنها لهذا الرجل المدعى لها دون هذه المرأة فلو أقرت هذه المرأة من بعد أن هذه الأرض لزوجها لم يلتفت إلى إقرارها على المقتعد لهذه الأرض وأخذت المرأة بالحق الذى يلزمها في أمرها اقرت به هذه المرأة وإن طلب المدعى لهذه الأرض يمين هذا الرجل على هذا الوجه حلف له يمينا بالله لقد اقتعد هذه الأرض من هذه المرأة ولا يعلم لهذا الرجل فيها حقاً مما يدعى أنها له يثبت عليه له من هذا الحق يدعيه إليه إلى هذه الساعة فإن صح أن هذه الأرض لهذا الرجل على هذا السبيل كان لهذا الزارع لهذه الأرض بذره ومؤونته وعناءه وعناء عماله وما بقي فهو لصاحب الأرض ويرجع هذا الزارع على من أقعده بما وقع عليه من الضرر بما دخله معه وان كان هذا الرجل يعلم أن هذه الأرض للرجل الا أنه غاب وتركها في