المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩٧

-90 -

باب [19]

فى الزراعة فى الأرض المشتركة وفى أرض الغير

وأما الذي زرع بئرا له فيها شريك وشارك فيها غيره فاذا زرع بئرا له فيها شريك تقدم عليه في المنع فلا يكون مغتصباً وذلك له سبب والذى شاركه بسبب شركته هو مثله ولا يكون مختصبًا وان زرع بأمره من غير رأى الشريك كان بمنزلة المغتصب لأنه ليس له

مسألة: وذكرت فى رجل طلب إلى امرأة أرضًا يزرعها فأعطته وعنده أنها لها ببذره ومائة ثم صح انها ليتامى أو غير يتامى قلت كم يستحقونثمن ذلك وكيف الرأى في ذلك فعلى ما وصفت فان كانت المرأة داخلة في ذلك بسبب شراء أو قضاء أو ميراث فدخلت فيه على سبيل ذلك بوجه حق ثم صح بعد ذلك أنها دخلت بشيء لا يثبت لها وهذه داخلة بسبب ذلك وللداخل في الزراعة معها حصة على ما شاركته عليه عليها في ذلك اذا لم يصح

له عمله

ما جعلت له في ذلك المال وان لم يصح ذلك بسبب واستحق ذلك عليها بغير دخلت فلأصحاب الأرض ثمرة مالهم الا ما قد قيل في ذلك من