الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٨-94 -
الاختلاف في البذر اذا كان على وجه الغصب بلا سبب حق وللزارع حقه على المرأه التي شاركته فى الأرض ى ى سبيل ما شاركته فيها لأنها هي التي اتلفت ماله فافهم وإن كان يعلم من ذلك كعلمها ويعلم أنها أدخلته فيه بغير ولا دعوى من وكالة ولا سبب حق فلا شيء عليها الا ما ثبت له في الحكم فافهم ذلك وفى موضع آخر فالذى يسبق إلى قلبي في هذا أنه لا شيء على المعطى لانه لم يأخذ فى ذلك أجرًا ولا ثمناً الا أن يدعى انها له وانما أعطاه يزرع وهو يعلم أنه لغيره فلا آمن أن يكون قد خدعه في اتلاف ماله ولا آمن عليه الضمان وسل عن ذلك واذا كان على ذلك أحببت أن يكون للزارع بذره ومؤونته ولا أحب أن يكون بمنزلة المغتصب
مسألة: عن ابي سعيد عن رجل نقص حب ذرة في أرض قوم بلا رأيهم أو نقص في أرض تكره ثم قلع النقص وحوله في أرضه وأثمر في أرضه ومائه أيحرم عليه حبه فهذا عليه معى أكثر القيمتين إن كان فساد الأرض أكثر من قيمة النقص يوم عش كان عليه فساد الأرض والا فكان عليه على الاحتياط قيمة النقص ان كان مغتصباً بلا سبب وإن كان له سبب في زراعتها كان عليه قيمة النقص وله عناوءه من ذلك ومؤونته مطروح من القيمة.
مسألة: وعن رجل زرع أرضًا لرجل غائب فلما حضر الرجل أنكر في نفسه وقال هو أحوج إلى أن يسألنى الخلاص فيما فعل في مالي فلما حصدها أرسل صاحب الأرض بماذا زرع أرضى فقال ابن عمه فلان أكراني اياها فقال
*