المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٠

1

شريك فهذا له المؤونة والعناء والعمال وما بقي فلاصحاب المال.

* مسألة:: ومن قال لرجل خذ هذا المال بخراجه فأخذه وزرع فيه فان هذا لا يثبت والمال للأول وقيل اذا احتج الزارع على شريكه فيأبى ذلك أن ينصفه فليس له مؤونة ولا عناء والقول الأول أحب إلى لموضع المشاركة وقلت وكذلك ان كان الشريك غائباً ما يلزم الشريك لشريكه في هذا فان كانت غيبة الشريك حيث تنال حجة شريكه له وحاكم بلده وكانت للحكام يد غالبة فالقول فى ذلك كالقول فى الحاضر وقد مضى القول وان كانت غيبته حيث لا تنال حجة فلشريكه عليه جميع ذلك من رأس المال وما بقي

لأصحاب المال

* مسألة: ولشريك الغائب أن يزرع الارض كلها فاذا حصدها قسم لشريكه حصته وجعل معه أمانة وقيل له أن يزرع بمقدار حصته من الأرض ويكون

خالصا له.

مسألة: وفى رجل له شريك في نخل وأرض وهو محتاج إليها وهو ثقة أو غير ثقة وغاب شريكه وليس له وكيل ولا أقيم له وكيل فكيف يعمل في هذه الأرض والنخل التى له ولشريكه هذا وهو محتاج إليها قلت فهل يجوز له أن يزرع الأرض ويثمر النخل ويدفعها إلى العامل يعملها ويعمل الأرض ويدفع إلى العامل العمل من رأس المال فنعم يجوز له ذلك اذا عدم الحجة من قبل