الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠١شريكه أو وكيل شريكه وقلت إن كان شريكه حاضرًا أو امتنع أن يزارعه أو يقاسمه فلم يرفع عليه إلى الحاكم أو لم يجد من ينصفه هل له أن يزرع هو المال ويلزم شريكه فأما اذا كان حاضرًا وقدر على الانصاف منه إلى حاكم فلا يبين لى إجازة ذلك إا بعد قطع حجته في الحكم واذا لم يجد من ينصفه وامتنع هو من انصافه فيما يلزمه من المقاسمة والزراعة فان له ما وصفت ان
شاء الله
*
مسألة: أبو بكر أحمد بن محمد بن بكر رحمه الله اذا طلب أحد الشركاء بيدارا فلم يجد فأمر أحد الشركاء ولده وهو بالغ أو
صب
وله في المال حصة
أو ليس له شيء أن يزرعه بالحصة فقد عرفت أن ذلك ثابت عليهم
والله
أعلم.
*
مسألة: واذا اختلف الشركاء فطلب كل واحد أن يجعل بيد آخر وأن يكون
عاملهم واحدا ويقيموا مالهم.
* مسألة
معي
: من الزيادة المضافة وسئل عن رجل له شركة فى أرض هل له أن يقعدحصته من رجل آخر من غير رأى شريكه أو كان شريكه غائبا قال أنه لا يؤمر لذلك وأن عدم حجة شريكه فالذى يحكم له به الحاكم على شريكه أن يقاسمه الأصل إن كان ينقسم أو يتزارعان الأرض وتكون لهما الثمرة وعلى كل واحد منهما حصته من المؤونة فاذا عدم فأكثر ما يحكم لنفسه