المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٧

-1.4 -

باب [21]

الشركة في الزراعة

وعن رجل أعطى رجلاً بصلاً أو حبا يبذره بينهما فما أرى بذلك بأسا

*

*

مسألة: وعن هاشم فيمن يبذر لرجل أرضه على أن له نصف الثمرة قال نفسي ثقيلة من هذه المباذرة قال غيره إن ذلك جائز وان كان مجهولاً فشروط الزراع كلها مجهولة مسألة: من كتاب التقييد قلت أرأيت إن اشترك الرجلان في الزراعة فأحضر كل واحد منهما ما يخصه من البذر فبذره فى جانب من الأرض من غير أن يخلطاه فنبت حب أحدهما ولم ينبت حب الآخر هل يكونان على الشركة فيما

*

مسألة: قال أبو سعد فى المتشاركين على أرض معروفة بسهم معروف في سنة معروفة فى ثمرة معروفة على أن على كل واحد منهما نصف البذر والبذر معروف فاذا كان هذا على هذا ثبتت المشاركة على هذا اذا وقع العمل على ذلك ولم