المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٩

-1.9 -

مسألة: في رجلين اشتركا في زراعة فى قطعة أرض لأحدهما ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة فلما حصد الزراعة طلب القعادة هل له

ذلك قال لا

مسألة: قلت لأبي سعيد في رجل بذر أرضًا عشرة اجرية وعنا فيها وأنفق ثم اتفق هو وآخر على أن يجعل له فيها شركة النصف ويرد نصف البذر وقعادة الارض هل يثبت ذلك ويجوز على سبيل المشاركة قال عندى أنه قدقيل إن ذلك جائز ولا أعلم في ذلك اختلافاً إذا كان قبل أن تنبت الزراعة قلت له أرأيت إن نبتت الزراعة ثم اتفقا على ما وصفت لك هل يثبت ذلك ويجوز إنه يختلف في ذلك فقال من قال لا يجوز لأنه يبيع الزراعة قبل

قال

معي

وفى موضع

قلت له فما علة

دراكها في بيع مهى عنه وقال من قال إن ذلك جائز لأن ذلك يقع على غير وجه البيع وإنما تثبت حصته معه من غير عقدة بيع من لا يجيزه قال عندى يقول أنه كأنه باع له بيعا ولا يجوز بيع الخضرة قلت فما علة من يجيزه قلت لعله ليس معه على وجه البيع له حصة معه من غير عقدة بيع ورد عليه الترزية بالاتفاق منهما قلت له وكذلك العامل إذا أراد أن يشاركه في عمله بعد أن عبرت الزراعة على نصف العمل أو ثلثه على أن على الباقى من عمل الزراعة قال معى أنه يثبت هذا على قول من يثبت الشاركة في الزراعة بسهم معروف منها قلت له فان شاركه على سقيها إلى أن تستفنى فجاء الغيث فسقاها لمن يكون الغيث قال معى إنه إن كان على سبيل المشاركة فذلك عندى ثابت وعلى الشريك الثانى القيام بالزراعة فإن جاء الغيث كان

*