المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٠

له ذلك لأن ليه القيام وان كان على سبيل الأجرة فليس له شيء لانه لم يسق. وإن استأجر على أن يسقيها إلى كفايتها فسقاها شيئًا أو سقتها الغيث بقية ذلك فإن له أجر ما عنا لأن ذلك يقع موقع المجهول قلت له فان بايعه العامل ما عنا في هذه الزراعة إلى أن صارت خضرة بحب مسمى هل يجوز ذلك قال لا يبين لى إجازة ذلك لأنه ليس عليه في ذلك عنا وانما عناه على رب المال على قول من يقول لا تثبت المشاركة أو حصة فى المال على قول من يجيز المشاركة قلت له فان اتفق هو ورب المال أعنى العامل على أن يعطيه بعنائه حباً هل يجوز قال هكذا عندى

* مسألة: قلت له فرجل سقي أرضًا ونبت وحلالها ما شاء الله ثم قال الآخر عمل فيها كذا وكذا ولك فيها كذا وكذا فى الزراعة هل يجوز ذلك قال معى أنه يثبت هذا على قول من يثبت المشاركة فى الزراعة سهم معروف منها.

* مسألة: قلت له وذكرت فى رجلين تشاركا فى زراعة طوى شركة صحيحة فجاء أحدهما بما يلزمه من البذر وبذره وسقي ولم يجئ الآخر بالبذر الذى يلزمه وبقي هذا الزارع يزجر حتى أدرك لهذا الشريك فيه شيء وما يلزمه في ذلك وما يجب له اذا لم يبذر ما يلزمه من البذر فاذا لم يحتج عليه ويقطع حجته وزرع أرضًا قد جرت بينهما فيه مشاركة ثابتة ففي الحكم أن له حقه فيها على سبيل المشاركة حتى يقطع حجته فان جهل ذلك الشريك ولم يحتج عليه ذلك كان له عناؤه وبذره ومؤونته وما بقي من ذلك فهما شريكان فيه

وصح

وإن كان قد احتج عليه وقطع حجته فلا شيء له فافهم ذلك إن شاء

الله