المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١١

-111 -

*

مسألة: وقال من شارك رجلاً فى الزراعة في أرض غيره قد اكتراها ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض إلى أن أحصد الزرع وطلب منه أجرة الأرض لم يلزم الشريك له أجره في ذلك حتى يشترط عليه الأجرة أجرة الارض عند المشاركة والله أعلم.

* مسألة: ورجلين اشتركا فى بئر في زراعة ذرة على أن على كل واحد ثورا فكانوا يؤجرون إلى أن اشترى أحدهما بقرا وقام يعمل البر فطلب أن يكونوا يزجرون منذ آخر الليل إلى نصف النهار وخاف هذا أن ترزم بقرته فالذي معه أنه يحكم له وعليه بزجر أهل الموضع الذى هما فيه في مثل زراعتها الذرة لا من يزرع البر والذرة من الشركاء جميعاً لأنه لا يحمل على هذا الضرر وفى الشركة الخالص لغيره فافهم ذلك وقلت ان طلب الذى عنده البقر كثير بقره عند الآخر خلاف ثوره أن يزجروا عليها فأبى الآخر هل يحكم عليه بذلك وانما كان الشريك على الثورة والبقرة بمائه فاذا كانت المشاركة على الثور فليس عليه ذلك وكذلك المشاركة ان كانت المشاركة على غير معروف وكان الثور يقوم يزجر مثل ذلك الزجر الذى يجب عليه الذى وصفته لك فليس عليه غير ذلك وان ضعف عنه فعليه إقامة مثل ذلك الزجر.

مسألة: وفى جماعة اشتركوا فى أرض على بقر أو نزف فلما بذروا وزرعوا وعملوا سقوها بماء رجل منهم يسيح ما تكون هذه المشاركة فالمشاركة تامة على ما اشتركوا عليه وان كانوا سقوا ماءه بغير أمره كان له طناؤه وان كانوا سقوه