المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٢

- 112

بأمره لغير سبب طناء فرضى ولا لمعنى من المعانى فليس له طناء والمشاركة ثابة وقلت إن أحد شركائهم الذين يعمل منهم خرج وغاب وتركهم ولم يقم لهم مقامه أحدًا ولم يرجع حتى حصدوا ولم يعمل معهم لا قليلا من ذلك أو كثيرا حتى حصدوا وحضروا ولم يأتجروا عليه أو أتجروا عليه بغير أمره فاذا ثبتت المشاركة كان له حصة من الثمرة فان كانت غيبته لعذر وكان في موضع يقدرون على الحجة في إقامة الحجة عليه فى اقامة عمله ولم يحتجوا عليه واستأجروا عليه لم تثبت تلك الأجرة عليه فى الحكم وإن كان في موضع لا يقدرون على الحجة عليه وأعدمهم الحكم والانتصار نه ثبتت عليه الأجرة بالعدل في ذلك الا أن يكونوا استأجروا عليه برأى اكم أو جماعة من المسلمين عند عدم الحجة وبعد الحجة يثبت ذلك عليه من حكم الحاكم أو الجماعة والحصة كأنها على حالها الا أن يزيلها حكم يثبت زوالها أو وجهحق قلت وكذلك عامل يعمل لرجل بجزء معروف فبعد أن عمل شيئًا ترك العمل وغاب ولم يقم للعمل غيره حتى حصد الزرع وكان خروجه عن خوف أو غير خوف وائتجر عليه صاحب العمل أو لم يأتجر عليه ما يجب للعامل على صاحب العمل وقد ترك العمل وخرج وهذه مل الأولى وقد مضى القول فيها والعامل شريك ففي الحكم أن حصته ثابتة حتى تنقطع شته منها بوجه من الوجوه والأجرة فان دفعت بعد الحجة أو عند عدم الحجة ثبتت كما وصفت لك بحكم حاكم أو بغير حكم

حاکم

مسألة: عن الشيخ الفقيه صالح بن وضاح وسالته في رجلين اشتركا في

*