المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الصلاة فصل، وهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع، وروى عن النبي،، أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة والحمام وقارعة

الخبر

الطريق ومعاطن الإبل، فكان هذا الخبر خص بعض ما اشتمل هموم الآخر، فالخاص على العام ولا العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسر يقضى

على المجمل ولا يقضى المجمل على المفسر، وأما الناسخ والمنسوخ فهو نحو ماروى عن النبي، ل، أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها

ولا تقولوا هجرا، ويوجد فى موضع، أن الهجر ما قبح من القول.

بيع

6

هذا

وأما الأخبار التي تنازعوا في تأويلها على مبايعاتهم إذا عقدوها على شروط بينهم، فمنها ما روى عن النبي، ا، أنه نهى عن شرطين في ما اتفق على إبطال البيع منه، وهو، أن يبيع الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشترى غلاماً بثمن معلوم، أو بثمن يتفقان عليه، وهذا ونحوه لا يجوز في البيع باتفاق الأمة، فأما ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو ما روى عن النبي، ل، أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا، وشرط جابر ظهره صلى الله من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي،، البيع والشرط.

وروى عنه،، أن عائشة اشترت بريرة (1) لتعققها، فاشترط البائع

6

ولاءها لنفسه، فأجاز النبي، ا، البيع وأبطل الشرط، وقال: الولاء

لمن أعتقها.

(1) من الصحابيات