المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٣

- 113 -

زراعة تنبول لكل واحد النصف والأرض لأحدهما والعمار والسماد بينهما فأقاموا على ذلك مدة وقطفوا التنبول قطفات ثم أراد صاحب الأرض الغي ولم يكن بينهما شرط على مدة معلومة فللزارع عناؤه وغرامته يدفعها إليه المغير فان كان أصاب من التنبول لقياس غرامته فليس له الا ما عنا والزرع لصاحب الأرض وإن لم يستغل بقدر عنائه رد عليه صاحب الأرض ذلك

والله أعلم.

مسألة: وذكرت فيمن يزرع هو وانسان زراعة على شرط أن ما لزم هذه الزراعة من قبل السلطان فهو على وعليك فاذا تشاركا على ذلك ثبت عليهما قلت فإن طالب السلطان أحد الشريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما آخذ منه فنعم اذا كانا على ذلك تشارطًا ورضياً وزرعا فما أخذاه كان عليهما والله أعلم

ل غيره: انظر في هذه

* مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجلين اشتركا في زراعة على أن على كل واحد منهما زجر شهر فزجر أحدهما شهرًا ثم جاء الشهر الثاني فأصاب الغيث حتى انقضى الشهر فقال انما كان على زجر هذا الشهر الذي انقضى بين وتكون شركة فى الحب على هذا قال قد قيل إن الغيث إذا أصاب في وقته الذي كان عليه الزجر فيه فالله أعلم وفى نفسى من مسألتك اذا قلت