الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١٩— 119 -
فقال صاحب الطوى إن أزجروا بالليل وقال الأجير لا نزجر بالليل وانما علينا النهار ولم يكن بينهم شرط عند العمل فليس له أن يحمل عليهم عمل الليل إذا أكرهوا ذلك إلا أن يكون لهم راحة فى النهار فإن عملوا في النهار بقدر راحتهم لم أر بذلك بأساً وعليهم أن يزجروا زراتهم قال أبو سعيد عليهم ولهم سنة الموضع والزجر من الأجر في الليل والنهار اذا كانت سنة معروفة.
* مسألة: وعن رجل استأجر في زرع بأجره لم يسم ذرة أو برا قال فكيف تجوز إجارة لا يعرف حظها وإن كان على ذلك الحال فله مثل الاجرة الدراهمو الحب بعدد الشهور والأيام فان اختلفوا ترك الأعلى والأسفل وأخذ
بالأوسط من ذلك
* مسألة: من جواب العلا بن حذيفه ومحمد بن سلمان إلى هاشم بن الجهم وعن رجل استأجر عبدا بمائة مكوك ذرة إلى الصيف فعمل النصف من الزمن ثم فر العبد ومولاه ببلد آخر غير بلد المستأجر ورفع المستأجر إلى الوالى ليأمر الوالى بالاستئجار عليه أو حتى يحتج على مولاه فان كان موضع المولى قريباً من حيث لا يبصر بالاحتجاج عليه بالزارع يحتج عليه قبل الاجارة وان كان بعيد أمر الوالى بالإجارة واحتج على المولى وأعلمه ذلك فان وافى بعامل كان له عمله وعليه ما استؤجر عليه وإن لم يواف بعامل كانت عليه الأجرة وان أشهد الرجل على ذهاب بالعبد واستأجر برأيه فذلك عندنا لا يجوز إذا كان قريباً من الولاة والوالى بذلك