الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠- IT.
مسألة: وقيل فيمن استأجر بقرة أو منجور فتلفت البقرة أو المنجور فقال هو ضامن للبقرة والمنجور إلا أن يحضر بينة بموت البقرة وكسر المنجور. قال غيره: وقد قيل لا غرم على من يؤدى الكراء وانما ذلك على من يقبض الكراء
مسألة: وعن رجل أمر رجلاً أن يزرع له طوياً ويأخذ له ستة بيادير على أن للبيادير لكل واحد منهم نفقة معلومة فأخذ هذا الرجل ستة بيادير كما أمره رب الطوى فبدؤا في الرضم وتركية الأرض للزراعة وبذروا شيئًا من البذور ولم يكملوا البذور فى الأرض التي أرادوا زراعتها ثم تركهم من البيادير رجلان وطلبوا البيادير الأربعة أن يستوفوا نفقة ستة بيادير وقد قام الأربعة بجملة الزراعة فما يجب لهم نفقة الستة أو إنما يجب له النفقة بالمحاصصة على الأساس إنها الستة قال أنه
معي إذا كان هذه النفقة شرطها على ما بينت في هذه
خرج
هذه
حكمه وانحط عنه
المشاركة على أن لكل بيدار من هذه الستة البيادير نفقة معروفة فخرج من البيادير من جملة هذا الشرط من خرج تبرئة منه فقد ما يلزمهوما يلزمه من هذه المشاركة فلمن بقي من البيادير حكم شرطها مما هو له وعليه وليس له غير ذلك قلت له فإن كانت المشاركة على زراعة أرض معروفة فقصر البيادير عن زراعتها كلها هل يستحقون النفقة على ما أسست أم
يطرح عنهم بقدر ماتركوا من الأرض لم يزرعوها قال أنهم مأخوذون
معي
بعمل ما شرط عليهم ويثبت عليهم عمله ولهم ما شرط لهم ما كانت النفقة عليه إلا أن ينزلوا بمنزلة العذر يعذرون بترك العمل بشيء من ذلك فيعجبني
*