المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢١

121

ذلك أن يكون لهم من جملة النفقة على ذلك العمل بقدر ما عملوا منه مع ويسقط عنهم قدر ما لم يعملوه لثبوت العذر لهم قلت له ومعنى ما يثبت عليهم به عمله ما هو قال أنه قد قيل في بعض ما قبل انه اذا وقعت المشاركة معي على أرض معروفة بسهام معروفة بثمرة معروفة لسنة معروفة كان هذا مما يثبت المشاركة ويوجب الشرط قلت فان كان ذلك مجهولاً ولم يكن على ما وصفت هل يكون لهم أجر مثلهم فى هذه الزراعة قال هكذا معى الا أن يتامموا على ذلك قلت له فإن لم يتتامموا على ذلك وطلبوا أجر المثل وحكم لهم بذلك هل تقول عليهم أن يقوموا بما حضروا من الزراعة ويحسبوا ما يعنوا فيها إلى حصادها أم كيف الحكم فى ذلك قال فمعى في بعض القول ولو لم تكن مقاطعة فالشرط باثباته إلا أنها قامت على المشاركة وكلما حضروا على سبيل المشاركة في هذا المال ولو كان مجهولاً ثبت لهم وعليهم على سبيل سنة البلد في المعاملة على سبيل المشاركة الا أنها أصلها مجهولة الا أن يتامموا عليها وقيل ليس لهم في ذلك إلا العناء أجرة المثل فى جميع ما عملوا قلت له فان كان الشرط بينهم على أن لهذه البقرة على زجر هذه الأرض كل ثور تسعة اجرية حب برو على أنهم ستة عمال فلما أن تركهم الاثنان لم يطلق الباقون على زراعة جملة ما وقع عليه المشاركة فى هذه الأرض وطلبوا أن يحط عنهم ثلث أجرة البقرة لأجل ما انتقصوا من الزراعة هل لهم ذلك قال معى انه اذا كانت الأجرة للبقر ليزجر عليها أرضًا معروفة بأجرة معروفة ثمرة معروف ولم يشترطوا أشهرا معروفة في الزجر ففي بعض القول أن الأجرة ثابتة وفى بعض القول انها منتقضة