المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٢

- 122 -

مجهولة الا أن يتامموا على ذلك وان كان الشرط على زجرها أشهرا معروفة على ما مضى من القول فمعى أن الشرط على زجرها والاجرة ثابتة على العمال ورب المال إلا أن يتفقوا على شيء فهو على ما اتفقوا عليه وعلى ما وقع عليه المشاركة من الأعمال الوفاء بذلك وليس مخرج منه الا بعذر فمن وجب له عذر كان عليه إدخال مثله في معنى مشاركة فى الجرى والأمانة والمشاركة عليه ثابتة مطلب بها قلت له فان كان الشرط على ما وصفت وامتنع اثنان من العمال فلم يعملا على سبيل الغلبة والهرب فقام الباقون بشيء من الزراعة دون ما وقعت عليه المشاركة هل تكون أجرة البقرة ثابته ولا ينقص من اجرتها شيء قال معى أنها اذا كانت ثابتة ولا تنقص ولا يترك ذلك بمنزلة عذر يستحيل معنا شرط المشاركة والأجرة ثابته ولو لم يزد عليه شيئًا من الزراعة ولم يزجر عليها شيئًا وان كان الأجرة منتقضة لمن نقض الاجرة من المؤجر والمؤتجر نقض ذلك وإن استعملها المؤتجر فانما لها أجرة مثلها بما استعملها بقليل ذلك أو كثيره لأن الاجرة المشترطة المنتقض معناها.

* مسألة: وعن رجل يستعير من رجل منجورًاً ويزيد عليه خشباً برأى صاحب المنجور أو بغير رأيه ثم يريد صاحب المنجور أن يأخذ منجوره قلت ما يلزمه للذي زاد فيه الخشب إذا أخذ منجوره قلت ما عندي في ذلك فان كان ذلك برأى صاحب المنجور كان لصاحب الخشب الخيار إن شاء أخرجه وان شاء أخذ قيمته من صاحب المنجور وان كان ذلك برأى صاحب الخشب كان لصاحب المنجور الخيار ان شاء أعطاه قيمته وإن شاء أمره باخراجه فافهم