المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

كذلك الضيق البز، وعرق السوء يكتر .. والارتزاز الثبات في الشيء، والبز

الخفيف من الرجال.

مسألة:

و من کان به جدري شديد، فنرجو أن التيمم له جائز، وإن قدر المجدور

على الوضوء توضأ، وإن لم يقدر تيمم.

مسألة:

قال:: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضاً، فكان له تراب في شيء موضوع،

فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد، وهو مقيم بالبصرة.

مسألة:

ويجب على الإنسان الوضوء قائما وقاعدا حيث يضع جنبه، فإن لم يجد من يناوله وخاف فوت الصلاة تيمم وصلى، فإن لم يقدر على التراب ضرب بيده على

فراشه. إذا ثار الغبار تيمم وصلى.

وكذلك من كان فى البحر فلم يقدر على الوضوء ولا الغسل وهو جنب،

فليضرب بيده على فراشه، فإذا ثار الغبار تيمم وصلى.

والمريض الجنب إذا غسل الأذى وتوضأ ولم يتيمم، جهلا منه بأقل ما عليه،

بدل الصلاة بعد الاغتسال.

مسألة

::

قال أبو زياد، كنت فى طريق مكة أتوضأ وأنا جنب، وظننت أنه يجزى

٥٧١ / ١١٬٣١٨