المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

عن التيمم، فسألت سليمان، فسكت عنى ساعة، ثم قال، لا ينقض، وقال لى،

كان عليك أن تتيمم بدل الوضوء.

قال غيره: نقض، وقال، هكذا يخرج في الجنب إذا لم يجد الماء لغسله، ووجد الوضوء، فقول، يلزمه النقض إذا لم يتيمم، وقول، لا نقض عليه

إذا كان قد توضاً.

كما قيل فيمن يسيل منه الدم ولا ينقطع، فقول، يتوضأ ويتيمم، وقول،

لا تيمم

عليه

مسألة:

•

وفى الضياء - من كان به جرح يضره المساء، ووجب عليه الغسل، غسل سائر جسده ولا يتيم عليه، لأن عليه غسل مواضع الصحة، لإمكان غسله، ولا يجب عليه التيمم، لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل سقط التيمم، والله أعلم.

مسألة:

ومن كان معه ماء فخاف على نفسه، إن استعمله، من برد أو عطش، يلحقه عرض وهو له محدث، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله للطهارة، لأنه منهى عن ذلك، وإذا كان منهيا عنه كان محرما عليه استعماله للطهارة، وإن استعمله لذلك كان عاصيا لربه.

وفى موضع، إن كان معه ماء لطعامه وشرابه، وكذلك أصحابه، فإنهم يتيممون

٥٧٢ / ١١٬٣١٨