الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٣—
- 123 -
-
*
ذلك وان كان ذلك يبطل المنجور كان الخيار في الحالين لصاحب جميع
المنجور.
مسألة: وعن رجل أجر رجلاً بقرة وشرط عليه أن يزجر معه بتلك الأجرة فاذا زجرت معه ثم رزمت وضعفت ولم تقدر تزجر حسب له ما زجرت من الشهور إلى دراك الزراعة وحصاد الثمرة وليس على غير ذلك قلت هل يكون ذلك ثابتا فقيل انه ثابت وله بقدر ما زجرت من الأجرة المعروفة في الأيام المعروفة اذا جاء الأمر من قبل الله من مرض أو غلب لا يقدر على القيام
بذلك
* مسألة
: وعن أجر رجلاً بقرة أشهرًا معروفة بجب معروف ليزجر عليها ولم يوقفه على الأرض التي يزجرها ولا عرفه ما يريد أن يزجر عليها أو عرفه أنه باتجدها ليزجر عليها ولم يعرفه ما يزجر عليها ثم أخذها وذهب بها فزجر عليه قلت ها تثبت هذه الاجرة وتتم وان تم هذا وجاء احب البقرة فنظر فاذا هذا يزجر عليها زراعة لا تقوم بزجرها وتعجز عنها هل له فى ذلك حجة فاذا كانت الأجرة أياما معروفة بشيء معروف ثبتت الأجرة وللمستأجر أن يزجر عليها زجرا يحمله مثلها من البقر كما يتعارف أهل لزجر بين أهل ذلك الموضع ومعهم وقد قيل أنه لا تثبت الأجرة حتى يعرفه الزجر الذى يزجر عليها في الموضع الذي يزجر عليها فيه وقرب ذلك وبعده وقرب الطوى في منزعها وبعده وفى الليل والنهار وفى النهار دون الليل وفى الليل دو النهار وأشباه هذا وقلت إن