المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٤

- 124 -

أشهرًا

أوقفه على الأرض وعلى بثر فيها ثم ائتجر منه البقرة نحب مسمى يزجر عليها هذه الأرض ذرة أو برًا قلت هل تكون هذه الإجارة ثابتة أو مسمى معروفة فان رزمت البقرة وضعفت على الزجر ما جب على صاحب البقرة للمؤتجر فاذا كانت البقرة على زجر أرض معروفة لثمرة معروفة بشيء معروف فقد قيل أنه ثابت فان رزمت البقرة كان لصاحبها بقدر ما زجرت من الزمان بما يستحق من الأجرة برأى العدول من جملة الأجرة وقيل إن ةا ليس بثابت الا أن يسميها أشهرا معروفة كان له ذلك اذا رزمت ولم يكن ذلك من جهته هو ولا منعه إياها وكان له من الاجرة بقدر ما زجرت من الزمان من جملة

الأجرة.

* مسألة: والعمال في الزراعة والشركاء الذى على كل واحد منهم أن يسق وقتًا من الزمان فسقى من سقى منهم بالزجر وغرم فى ذلك ثم جاء الله بالغيث في وقت الآخر فطلب الأول الذى غرم أن يرد عليه الذي لم يغرم فقال إن الغيث للذى جاء في وقته وليس عليه أن يرد شيئًا وذلك مثل رجلين زجر أحدهما هرين وجاء الثانى يزجر فأصاب الغيث فالغيث وكذا بالأصل ولعله نظير ما بعده فتأمل وانما هذا بالمعاملة وكذلك الفلج اذا سقى أحدهما أشهرا ثم جاء الآخر يسقي فجاء الغيث فالغيث الذى جاء في وقته وانما هذه بالمعاملة والآخرين على المتهالين.

*

مسألة: من الزيادة المضافة وفى الثور يستأجره الرجل من الرجل كل يوم أو