المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٥

125 -

مسمى فاصاب الغيث في أول ذلك أو بعد مازجر على الثور أياما من الشهر ثم أتى الله بالغيث فسقى الغيث الزرع فان الغيث لصاحب الور والإجارة تامة قال أبو الحوارى إن استأجر أن يسقي له هذا الزرع كل شهر أو كل يوم بكذا وكذا فالغيث لصاحب الثور والإجارة تامة وإن استأجره يزجر عليه كل يوم أو كل شهر بكذا وكذا أو لم يقل هذا الزرع فأصاب الغيث فإنما له إجارة يوم أو إجارة شهر وهكذا حفظنا والله أعلم

مسألة: فيمن استأجر ثورًا بخمسين مكوكاً إلى الصيف فزجر شهرا فنزل الغيث إلى أن حصد الزرع فان كانت الاجرة إلى الصيف من غير أشهر معلومة ولا أرض معرفة فليس للثور الا عناؤه وان كانت الإجارة لسقي أرض محدودة وقت معلوم فأصاب الغيث في ذلك الوقت فهو لصاحب الثور فان كان أخذه منه على أن يزجر عليه خمسة أشهر فعليه زج تلك الاشهر متى طلب منه

ذلك

* مسألة: محمد بن روح رحمه الله أن الإجارة إذا كانت في شيء محدود من الأوقات لزجر هذه الزراعة لشيء مسمى من الإجارة من حب أو غيره يثبت ذلك فإن كانت على أن يزجر هذه الزراعة إلى أن يحصدها فان كان وقت حصادها معلوما مع المستأجر والأجير بأنها إنما يزجر كذا أو كذا شهراً والإجارة أيضا ثابتة وان كان ذلك مجهولا عند المستأجر والأجير وعند أهل المعرفة بالزراعات في ذلك الموضع كان للأجير قيمة العناء برأى العدول وأما إذا كان