الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٦- 126 -
معروفًا عند أهل لزراعات فهو ثابت ولو جهلاه ولولا أن مثل هذا يثبت ما لزم
الكراء من يخرج إلى مكة من الصرورتين.
* مسألة.:
وعن رجل استأجر من رجل بقرة ليزجر عليها زراعة إلى حصاده ثم جاء الله بالغيث قال يكون الغيث لصاحب الزرع وليس لصاحب البقرة الا عناء ما زجرت وان استأجرها إلى شهر معلوم ثم جاء الغيث فلها الاجرة للشهر كله والله أعلم.
٥٬٧١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.