الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٠- 130 -
يحسب للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا وأجر القفان إلا ما كان من غير شرط قال محمد بن محبوب كل هذا لا بأس بكرائه الا القفان المصاحف الا أن وبيع يستأجر القفان مع صاحبه فى الوزن فلا بأس وعليه رد ذلك في المكيال والميزان والفحل وقيل بكراهية ذلك ولا يرد
مسألة: وجائز للحجام والختان أن يشترطا الا أحجما الإبدرهم. وروى عن النبي قال أسلموه أى جازوه قال الشيخ جائز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الدليل قوله الا الله قد زوجناكها على ما عندك من القرآن
مسألة: كل أجرة كانت على معصية الله فهى حرام فلا يجوز لاحد يكرى نفسه لرجل يقعد مكانه فى الحبس لأنه يظلم نفسه بذلك لغيره ولا يلزم
المستأجر له أجره وان مات فى الحبيس لم يلزمه أيضًا له دية. * مسألة: وقيل من ائتجر من يقعد عنده في الارتهان أشهرا معروفة بأجر معروف فأطلق قبل ذلك فاذا لم يكن للمؤتجر في ذلك نفع يحصل له فأرجو أن الأجرة لا تثبت وأن عناءه بسبب ذلك عن رأيه ودخلاً في ذلك فللمؤتجر بقدر ما يعنى في ذلك برأى العدول ولا يبين لى في ثبوت ذلك ولا الأجرة
* مسألة: وأفعال الطاعات اللازمات لا تجوز الإجارة فيها ولا يجوز أن يصلى القيام في المساجد أحد بالأجرة والله أعلم