المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣١

- 131 -

* مسألة: وأما الذي أراد أن يعلم بلا أخذ شيء للقرآن لطلب الأجر والثواب وفى معلم يعطى وهو فقير محتاج ويخاف أن يتحول الصبيان عنه ويضر ذلك به

*

*

فما أرى على الذى يعلم لطلب ما عند الله اثما وان كف عن ذلك لطلب رفق

هذا الفقير فذلك

وجه

أيضًا

ومن حبس غلامًا له فقال لرجل خلص لي غلامي وعلى لك درهم مسألة: ففي الكراء له اختلاف بعض يلزم العناء وبعض لم ير ذلك قال المضيف لعله على غير حق وهو قادر على خلاصه فيلزمه تخليصه بلا كراء.

مسألة: فان قال اعمل لى فى تزويج فلانه أو في شراء مال فلان ولك على كذا وكذا قال جائز لها وهذا من الكراء أو الإجارات فاذا استعمله جاز له ان يسلم الإجارة قلت له اكتب لى صكا في تزويج فلانه فإن هذا جائز.

* مسألة: فيمن دخل في عمل السلطان الجائر وأخذ على ذلك جرة فان كان مستحلاً فلا ضمان عليه وإن كان محرماً فعليه الضمان.

مسألة: رجل

له أخت تسحر وتصيح جعل لرجل خمسين درهما على أن

يعالجها حتى تصح فصحت وقامت ثم راجعها فما أقول أن للرجل شيئًا حتى تصبح المرأة وته مم مناه وان اختلفوا فالحق يسعهم.