الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٢- 132 –
*
مسألة: فيمن أرسل آخر لرجل يمدح له ابنته ويعطيه على ذلك أجرًا يجوز فان كان المرسول صدق فيما قال في مدحه فليس أرى عليه ردا لما أخذ ويكون أجرًا لذهو به وكلامه وهو خسيس بلا حرام أوجبه عليه وان كان مدحها بالكذب فعليه رد ما أخذ بمدحه والاثم يلزمه أخذ أ لم يأخذ
مسألة: والكراء يجب للحجام ولمن يعمل بالأجرة الوسط مما عليه الناس من دفع الكراء في البلد الذى فيه العامل والعمال اذا لم يقدم بينهما أجر شرط
معلوم.
مسألة: وكراء الكيال والدلال والوزان والحمال على من استعملهم بذلك من بائع أو مشترى.
* مسألة: وللرجل أن يكيل الطعام أو يزن أو يحمل بالكراء للقوم وعلى دافع الطعام الكراء اذا اختلف في دافع الحق والمدفوع إليه لأن الله خاطبه بأن يدفع
حق العين اليه
٥٬٧٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.