المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٣

- 132 -

باب [24]

العمل والاجرة في المعادن

ومن أعطى قوما معدنا يعملون فيه فعملوا ما عملوا ثم اختلفوا ولم يكن بينهم شرط على شيء معروف هذا يكون لأصحاب المعدن معدنهم وللعمال فيه بقدر عنائهم بنظر العدول وكذلك إن كان لغير معدن فاذا أرادوا مثل هذا كانت القبالة إلى مدة معروفة ويكتبون في الصك إلى مائة سنة وأنهم أعطوهم أن يعملوا فيه فما الأشياء فلأهل الأرض العشر في ذلك أو أقل أو أكثر

أخرج الله هم من جميع يقبضونه من صحار خالصًا من كل مونة فان غاب المتقدمون هذا المعدن أو ضعفوا عن العمل فيه فلأهله أن يأخذوا معدنهم ويستعملوافيه من أرادوا ويكتبون في الصك حدود الأرض التي جرت فيها القبالة وأنهم عارفون جميعاً بذلك فاذا كان على هذا تثبت العطية فان غابوا حيث تنالهم الحجة احتج عليهم وأما مثل معدن أهل إزكى اليوم فلا نعلم فيهحجة لأحد ولأهله أن يعطوه ما اتفقوا على عطيته

* مسألة: والمضارية والقعادة في الأرض والمعدن وما يشيه مجهول إذا