المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٤

*

*

أحدهم قبل أن يدخل

عليم

الأخذ لها في عملها وهو منتقض وإذا عمل جاز

مسألة: جامع بن جعفر قلت فان لم يكن من شروطهم أنهم يعملونها إلى وقت معلوم تثبت فى أيديهم أبدا قال نعم قلت فان كان في شروطهم أجل معروف فانقضى الاجل فقد عمل المتقبلون بالمعادن ما عملوا فيها وأصابوا منها جواهر أو لم يصيبوا فطلب أرباب الأرض أن يأخذوا أرضهم ألهم ذلك قال نعم قلت ولا يردون عليهم قيمة غنائهم حيث لم يصيبوا منها جوهرًا كثيرًا كان لهم ولم ينزع من أيديهم ويدفع لهم قيمة عنائهم

مسألة: جامع ابن جعفر قلت فان لم يكن من شروطهم أنهم يعملونها إلى وقت معلوم ثبتت في أيدهم أبدا قال نعم قلت فان كان في شروطهم أجل معروف فانقضى الاجل فقد عمل المتقبلون بالمعادن ما عملوا فيها وأصابوا منها جواهر أو لم يصيبوا فطلب أرباب الأرض أن يأخذوا أرضهم ألهم ذلك قال نعم قلت ولا يردون عليهم قيمة عنائهم حيث لم يصيبوا منها جوهرا كثيرا كان لهم ولم ينزع من أيديهم ويدفع لهم قيمة عنائهم