المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٠

1

- 142 -

مسألة: وان حمل رجل لرجل متاعا من سيراف إلى عمان بغير رأيه ثم جاء يطلب الكراء فقال صاحب المتاع لم آمرك أن تحمل فليس له كراء.

مسألة: والذي يعمل بالأجرة ضامن ليسه بأمين فإن صح التلف فلا ضمان

مسألة: أبو عبد الله فيمن أقرض رجلا دراهم على أن يسكنه في داره إلى أن يوفيه فلما أوفاه قال إعطنى كراء داري فاحتج المقرض أنك لست ممن يكرى قال أبو عبد الله أرى عليه كراء مثله ما سكن لأنه انما اقترض منه على شرطه السكن فذلك قرض جر منفعة والله أعلم.

*

*

*