الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤١باب [28]
إجارة المنازل
واذا استأجر دارا أو عبدا شهرا بأجر مسمى بعمل معلوم وسكن موصوف فقد لزمه الوفاء بذلك فإن سكن المستأجر أو استعمل بعده شهرا ثانيا أن كراء الشهر يلزمه في الحكم فى الكراء كالشهر الماضى كذا يقول أبو حنيفة وأما الشافعى فيرى عليه أجرة المثل
* مسألة: فيمن يكترى غرفة هل يجوز لأحد يدخل عليه قال أما الدخول عليه فلا بأس وأما السكن فلا.
قال غيره: قد قيل يجوز للداخل ما يجوز للمكترى بأمره لأن السكن للساكن فيما جاز له جاز بأمره
مسألة: ومن اكترى دارًا سنة بمائة درهم فطلب صاحبها المائة فقال الأجير حتى أستوفى سكنى سنة ثم أوفيك إجارتك فنرى أن يوفيه شهرا شهرا.
٥٬٧٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.