الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٢-1 {{-
مسألة: ومن أجر داره شهرا وسلمها إلى المستأجر فلم ينتفع بها فالأجرة واجبة عليه عند انقضاء الزمان لأن ربها ممنوع من التصرف والانتفاع بها
مسألة: فيمن استأجر دارا من رجل ولم يعلمه كم معه من العيال والخدم والدواب فقال أنت عيالك كثير اخرج من دارى قال أبو ع عبد الله إن كان المستأجر منه الدار يعلمه كم معه من العيال والخدم والدواب فكان معه ما يضر بداره فله أن يخرجه لأنه لا بد أن يكون للرجل زوجة وولد وخادم ودابة فهذا ما لا يكون عليه فيه ضرر.
مسألة: فيمن أجر رجلا منزلا وأذن له بحفر بئر فحفر ثم أراد الخروج وطلب غرمه فكره الآخر وقال إن شئت فادفنها قال يدفنها إلا أن يخرجه فانه يعطيه أجر العناء وان كانت معه بينة على النفقة كان له ذلك والا فرأى العدول في عنائه وإن مات صاحب المنزل ولم يطلب إليه ثم طلب إلى اليتامى فلهم
ما لأبيهم وعليهم مثل ذلك
*
*
٥٬٧٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.