المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٣

11801

باب [29]

الاجرة إلى يوم معلوم

ومن سكن منزلا بأجر أو بغير أجر ففى استعماله لما تقدم فيه من الآلات مثل التنور والأوتاد والمصلى والموقد اختلاف بعض لا يجيزه اذا كان يتولد منه المضره وإذا أجر الرجل عبده أو حماره أو ثوره أو دريزه فاذا أجره شهرا فقال شهرا أو هذا الشهر أو هذه السنة بكذا فى عمل معروف بأجر معلوم فليس للذي انتجره أن يستعمله ماشاء ثم يتركه ويعطيه بقدر ما عمل إذا كره ذلك المؤجر ولا للمؤجر نقض هذا الشرط إلا عن تراض منهما فإن كره المستأجر أن يستعمله أو يخرج من الدريز فعليه إجارة الشهر أو السنة فان أراد المؤجر أن عبده أو دابته أو يخرجه من دريزه قبل الشهر أو السنة فليس ذلك له إلا أن يتفقا فإذا كره المستأجر أن يبرئه من بقية شهره وأبي المؤجر إلا أن يأخذ دابته أو عبده وقد عمل من السنة أو الشهر ما عمل فانه لا أجر له وإذا أجره قال لكل شهر أو لكل سنة بكذا أو قال الشهر أو السنة بكذا وأراد المؤجر أخذ عبده أو دابته وإخراجه من دريزه قبل تمام الشهر أو السنة فله ذلك ويأخذ من الكراء بقدر ما عمل من الشهر