الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤-187 -
أو السنة وكذلك إن أراد المستأجر أن يرد العبد أو الدابة أو يخرج من الدريز فله ذلك ويعطى من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة قال وهو مثل الراعى وكذلك في إجارة الدريز على هذا اذا قال شهرا أو سنة أو قال هذا الشهر أو هذه السنة فعلى ما وصفت وكذلك اذا قال كل شهر أو الشهر على هذا يكون ان شاء الله فان مات العبد والحمار والثور أو أبق العبد وانهدم الدريز أو احترق أو أصابهم شيء من غير فعل الكراء لهم فعلى المكترى فهؤلاء أجرما استعملهم من الشهر أو السنة اذا أجره أحد هؤلاء شهرا بعينه فإنه يعطيه بقدر ما سكن من الشهر أو السنة واذا كان على غيره واحد منهم بعينه ثم مات العبد أو الحمار أو الثور أو النهدم الدريز أو احترق فعلى المؤجر لهؤلاء أن يأتى بعبد أو حمار أو دريز يسكنه إياه حتى يتم الشهر أو السنة فإن لم يأت بشيء وقد أجره الذى أجره فقال شهرا أو هذا الشهر فقال المكترى خذ أنت لنفسك فله ذلك فان لم يوف الإجارة الأولى فعلى المستأجر منه تمام الاجارة.