الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٥- 1 {V-
باب [30]
في استئجار الأحرار والماليك
قال أبو المؤثر رفع إلى في الحديث أن النبي علا قال لا يستعمل الأجير حتى في يقطع له أجره أبو محمد واذا استأجر رجل عبدا إلى شهر معلوم في عمل معلوم وانقضت الأجرة لم يكن له أن يستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثانى وأجرة مستقبلة فان استعمله ضمنه فان تلف العبد وضمن أجرة مثله إلى وقت ما هلك وضمنه ولا يبعث به أن يسلم إلى سيده إلا أن يأذن له فى ذلك فان أرسله بغير إذنه فهلك قبل أن يصل إلى سيده ضمنه لأنه هلك في تعديه عليه وان هلك بعد انقضاء الأجرة في يده في حال حفظه له كان سبيله سبيل الأمانة عنده ولم يكن ضامنا له والله أعلم. والإجارة لا تصح بين المتعاقدين بغير مدة معلومة وليس أجل الغيث والزراعة عندنا من الآجال التي التي رجع إليها.
* مسألة: واذا لم تثبت الاجارة بين المعمول له والعامل بفسادها كان في ذلك إلى كراء المثل
٥٬٧٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.