الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٦-18 A-
* مسألة
:
استأجر رجلا على أن يعمل له عشرة أيام بكذا فعمل خمسة ومن
أيام ثم ترك العمل بلا عذر فلا أجرة له وإن تركه من عذر كان الكراء له للعذر الموجود من مرض أو خوف وإن رآه يقصر في العمل فأراد إخراجه فلا يجوز له وله أجره يوم أو شهر كامل وله أن يرفع عليه حتى يعمل كما يعمل العمال فان أخرجه ولم يعمل عملاً فله أجرة كاملة وإن عمل مع
ما عمل يخط عنه وعليه بقدر ما عمل
معه
أحد فله اجرة
والباقى فى جملة إجرته.
* مسألة: وعلى الأجيركل يوم بشيء معلوم أن يعمل كعمل المال لا خيانة فيه وإن أحب ركوع الضحى فيعجبني أن يكون برأى من استأجره.
* مسألة: ومن أكرى غلامه لمن يستعمله النهار كله فلا يحل له لانه لا يحل له استعماله شيئا من الليل الا ان يكون قد أراحه المستأجر فله ان يستعمله بقدر
*
*
ذلك. قال المصنف وهذا اذا أراد استعماله بالليل
مسألة: في الأجير يسقط من نخلة أو يتلف في العمل فأما البالغ فلا دية له
وأما الصبي فان كانت مكسبته فعليه الديه وأما العبد فان كان مأذونا له في طلب المكسبة فلا شيء عليه وان لم يكن مأذونا له في طلب المكسبة فعليه الضمان وأما ان استعانهم فالبالغ لا دية له والعبد والصبي فعليه فيهما الدية
مسألة: القاضي أبو على فيمن استخدم أجيرا في أرض مغصوبة يعلم من الأجير أنها مغصوبة كان في جواز الأجرة له اختلاف