المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٧

- 1 {9 —

* مسألة: قال أبو عبد الله إذا أجر الرجل عبده بأجر معلوم سنة أو سنتين ونفقته ولم يسم النفقة كم هى فهذا مجهول وهو مفسوخ له وله أجر مثله وتحسب النفقة من أجرته

*

*

مسألة: في الأجير أنه يجوز له أن يعمل عند من استعمله في فلق الجذوع أو قعش الصرم كان الآمر له ثقة أو غير ثقة ان لم يعرف ذلك المال اذا لم يرتب واطمأن قلبه فان جاء من يدعى لم يتعلق عليه معانى الحكم الا بالصحة.

مسألة: فيمن استأجر رجلا هل له أن يؤاجره قال لا إلا برضى الأجير ولا ربح له أيضا. قال أبو سعيد هكذا يعجبنى فى الحر وإن كان عبدا فقد قيل أن له أن يؤاجره ولا فضل له الا ان يعين العبد بشيء من الدلاله وقول له الأجرة وله الفضل وعليه النقصان وقول ليس له فضل على حال أعان أو لم يعن.

* مسألة: قال غيره قبل هذا لمن استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم هل يؤاجره بأكثر قال لا إلا أن يعطيه فأسا أو مسحاة أو رشا أو شبه ذلك مما لا يستطيع العمل إلا به فلا بأس.

*

مسألة: ومن اكثرى رجلا فعمل عنده ودفع له بعض الأجرة ثم اعترف أنه مملوك فليس على المكترى أن يدفع الأجرة إلى من اعترف العبد فاما إن صح

ببينة فانه يلزمه ذلك للمولى.