الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٨- 10.
*
* مسألة: فيمن استأجر غلاما بدينارين شهرين وعلى المؤتجر نفقة العبد وحمولة العبد إلى أن يرده وانما انتجره للغوص فلما خلا شهر كسرت سفينتيم فلم يلق أصحابه فأجر لنفسه أهل قارب آخر بدينار على أن ينفقوا عليه شهرا إلى أن يردوه إلى مواليه اذا لم يقدروا على أصحابه الأولين وأصاب عندهم جوهرة لمن تكن فقيل على الذى استأجره أولا إجارة الشهر وليس له من الاجارة أجر قد عرف أنه عبد فلسيده الخيار إن شاء شاركهم فما أصابوا وعليه ما على الشريك الذى يشاركهم فى المئونة وان لم يعلم أنه عبد فله ان يعطى الأجرة وليس له فيما أصابوا شيء حتى ظهر أمره أنه عبده في موضع قال أبو
عبد الله اللؤلؤة السيد العبد
الستة
مسألة: رجل ائتجر رجلا ستة أشهر بستين درهما وشرط عليه إن عمل الأشهر فله وإن لم يوفها فله كل شهر درهم فاني أرى له أجرة مثله
مسألة: سألت محبوبا عن رجل ليستأجر رجلا بطعام على أن يشبعه ثم لم يوف له به هل للأجير أن يأخذ من الطعام قدر ما يشبعه قال لا يأخذ إلا بإذنه
وقال لا أرى أن يستأجر بطعام بشرط أن يشبعه إلا بدراهم.
مسألة: رجل منقوص انما عمل بالجعل وما أحب ان يستعملوه الا ان معيشته من عمله فان استعمله أوفاه أجرته كاجرة مثله