المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٩

11011

*

*

مسألة: وقيل فيمن ائتجر عبدا وهو في بلد خرج به إلى غير بلده فأبق العبد ولم يشترط على مولى العبد أن يخرج به إلى سوى بلده فان لم يشترط أن يخرج به فعليه الضمان فيما نرى حتى يعلم أن العبد أبق ثم على مولاه أن يطلبه إن شاء ومن اكترى وقبضه فهرب فعليه رده لأنه سلمة إليه وإن صح غصبه لم يضمن وان ادعى ذلك فعليه الضمان وان تبعه مولاه ثم سلمه إليه ثم أبق لم لأنه لم يقبضه وقيل فيمن اكترى عبدا في شيء بعينه فهرب فلا شيء عليه وإن اكتراه على أن يعمل معه في أي صنعة شاء وقبضه على هذا فعليه رده وان أبق فعليه طلبه

يضمن

مسألة: هل يصلح أن أسلم غلاما إلى عامل أن يعلمه ثمانية أشهر بالتعليم ثم هو عنده بقدر ذلك أربعة اشهر كل شهر بخمسة دراهم قال نعم ولكن انما أكره منه أن يقول هو عندك ثمانية أشهر بالتعليم ثم هو عندك بعد ذلك أربعة اشهر بأجر الحالق قال أكره ذلك لانه لم وأجور الحالق مختلفة شيئا بسم

* مسألة: ومن

استأجر أجيرا فله أن يستعمله الليل والنهار إلا أن يكون عادة

الناس في ذلك البلد غير ذلك والعادة أولى

مسألة: واذا كان أجيرا لرجل فجائز لمن أراد أن يستعمله العلة أن الأجير مالك لنفسه ويجوز له فسخ الأجرة عن نفسه متى شاء واذا طابت نفس هذا الأجير أن يعمل هذا الرجل من غير أن يكرهه ليستعمله كانت العلة غير مانعة

له من استعماله