المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٠

- 152 -

* مسألة: في الأجير تكون له النفقة فيأتى الله بما يعطل العمل كيف بالنفقة ولعله يؤاجر نفسه فى عمل آخر قال اذا كان مشروطا له النفقة والاجارة فما

أحب أن يعمل لنفسه إذا كره ذلك صاحبه

مسألة: وعن المفتكات فى هذا الباطنه معروف فيها أنهن يدرين لأنفسهن فاذا أتم لهن صاحب القطن ذلك تم لهن وإن أبي كان قطن وسط

نصيبهن

لا من خياره ولا من شراره.

مسألة: نجدة ابن الفضل فيمن استأجر أجراء بأجر معلوم ثم يرى بعضهم يسوى عمله نصف ذلك فاذا استأجرهم بغير أجر معلوم جاز له أن يعطى كلاً

كأجر مثله وأما إن استأجرهم بأجر معلوم أعطاهم أجرهم وسل.